العلامة الحلي
111
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وفي الآخر : يباع ويوفى حق البائع من ثمنه ( 1 ) ، فإن فضل ، فللمشتري ( 2 ) . فروع : أ - كل موضع قلنا : له الفسخ ، فله ذلك بغير حكم حاكم - وبه قال أحمد ( 3 ) - لأنه فسخ المبيع ( 4 ) للإعسار بثمنه ، فملكه البائع ، كالفسخ في عين ماله إذا أفلس . وكل موضع قلنا : يحجر عليه ، فذلك إلى الحاكم ، لأن ولاية الحجر إليه . ب - إنما يثبت للبائع حق الحبس إذا كان الثمن حالا ، وليس له الحبس إلى أن يستوفي الثمن المؤجل . وكذلك ليس له الحبس إذا لم يتفق التسليم إلى أن حل الأجل ، وبه قال الشافعي ( 5 ) . ج - لو ابتدأ المشتري بالتسليم إما تبرعا أو إجبارا على تقدير وجوبه ، فالحكم في البائع كالحكم في المشتري في المسألة . د - لو هرب المشتري قبل وزن الثمن وهو معسر مع عدم الإقباض ، احتمل أن يملك البائع الفسخ في الحال ، لتعذر استيفاء الثمن . والصبر ثلاثة أيام ، للرواية ( 6 ) . والأول أقوى ، لورودها في الباذل .
--> ( 1 ) في " ق ، ك " والطبعة الحجرية : ثمنها . وتأنيث الضمير باعتبار السلعة . وما أثبتناه لأجل السياق . ( 2 ) المهذب - للشيرازي - 1 : 302 ، روضة الطالبين 3 : 183 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 314 ، المغني 4 : 292 ، الشرح الكبير 4 : 123 . ( 3 ) المغني 4 : 293 ، الشرح الكبير 4 : 123 . ( 4 ) كذا ، والظاهر : البيع . ( 5 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 315 ، روضة الطالبين 3 : 183 . ( 6 ) الكافي 5 : 171 / 11 ، الفقيه 3 : 127 / 554 ، التهذيب 7 : 21 / 88 .